الحر العاملي
403
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 148 ] وسئل عليه السّلام عن البقرة يضحّى بها ، فقال : تجزئ عن سبعة نفر . [ 149 ] وقال عليه السلام : تجزئ البقرة [ أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزئ بمنى إلَّا عن واحد ] ( 1 ) . [ 150 ] [ وقال عليه السّلام : تجزئ البقرة ] ( 1 ) عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد . [ 151 ] وقال عليه السّلام : البدنة والبقرة يضحّى بها تجزئ ( 1 ) عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ، وعن ( 1 ) غيرهم . [ 152 ] وروي : أنّ الجاموس إن كان أنثى ، تجزئ في الأضحية عن سبعة . [ 153 ] وقال عليّ عليه السّلام ( 1 ) : البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور تجزئ عن عشرة متفرّقين . [ 154 ] وقيل للرضا عليه السّلام : عزّت الأضاحي علينا بمكَّة ، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة ؟ قال : نعم ، وعن سبعين . [ 155 ] وروي في البدنة والجزور : أنّه ( 1 ) تجزئ عن سبعة ، وعن سبعين ، والبقرة عن خمسة .
--> [ 148 ] الوسائل 10 : 113 / 2 . [ 149 ] الوسائل 10 : 113 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 150 ] الوسائل 10 : 113 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 151 ] الوسائل 10 : 114 / 6 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ش : أو من ، وفي م : ومن . [ 152 ] الوسائل 10 : 114 / 8 . [ 153 ] الوسائل 10 : 114 / 7 . ( 1 ) ش : وقال ( ع ) . [ 154 ] الوسائل 10 : 114 / 9 . [ 155 ] الوسائل 10 : 115 / 12 و 14 . ( 1 ) ليس في ش .